Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم، أو نجس أعاد)
  4. واستدلوا على عدم لزوم الإعادة

فإن الله لم يأمر العبد أن يُصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى، مثل: أن يُصلي بلا طمأنينة فعليه أن يُعيد الصلاة كما أمر النبي من صلى ولم يطمئن أن يُعيد الصلاة، وقال: (ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)، وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يُعيد كما أمر النبي من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يُعيد الوضوء والصلاة، فأما من فعل ما أُمِرَ به بحسب قدرته فقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقال النبي ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

(ومن وجدَ كفاية عورتهِ سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكْفِهِما فالدبر).

أي: من وجد كفاية عورته وجب عليه سترها، لأن ذلك من شروط الصلاة.

فإن لم يوجد معه ما يكفي فإنه يستر الفرجان.

فإن لم يكف الموجود الفرجين ستر الدبر، لأن القُبُل إذا ضم فخذيه ستره.

قال ابن قدامة: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ.

لِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ، وَسَتْرَهُمَا آكَدُ، وَهُمَا مِنْ الْعَوْرَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ.

فَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا سَتَرَ أَيَّهُمَا شَاءَ.

وَاخْتُلِفَ فِي أَوْلَاهُمَا بِالسَّتْرِ:

فَقِيلَ: الدُّبُرُ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ، لَا سِيَّمَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَقِيلَ: الْقُبُلُ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ بِهِ الْقِبْلَةَ، وَلَيْسَ لَهُ مَا يَسْتُرُهُ، وَالدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ. (المغني).

(فإن عدِمَ السترَ بكل حالٍ صلى جالساً يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائماً جاز).

قال ابن قدامة: … أَنَّ الْعَادِمَ لِلسُّتْرَةِ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 121 (SanadKitab #913, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.