Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (وتصح الصلاة في كل موضع)
  4. (إلا: في محل نجس)
  5. والأدلة على عدم صحة الصلاة في المقبرة

والأدلة على عدم صحة الصلاة في المقبرة:

أ-حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه.

ب- ولحديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) رواه مسلم.

فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور؛ فالنهي عن الصلاة عندها من باب أولى.

ج- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه الترمذي.

د-وعن ابن عمر. أن النبي ﷺ قال (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً) متفق عليه.

قوله (من صلاتكم) المراد النوافل بدليل ما رواه مسلم مرفوعاً (إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته).

(ولا تتخذوها قبوراً) أي: كالمقابر لا يُصلى فيها، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة. [فتح الباري].

• الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة:

سداً للذريعة، ولئلا تتخذ القبور مساجد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 146 (SanadKitab #913, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.