Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (وتصح الصلاة في كل موضع)
  4. (أو أعطان إبل)

(أَوْ أَعْطَانِ إِبِلٍ).

هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيه، وهو أعطان الإبل.

والأعطان: جمع عَطَن: هي مباركها وما تقيم فيه وتأوي إليه

فأعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لحديث جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) رواه مسلم.

ب- ولحديث البراء قال (سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا توضؤوا

منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة) رواه أبو داود.

• العلة من تحريم ذلك:

قيل: لنجاستها.

لكن هذا ليس بصحيح لأمرين:

الأول: لأن الراجح أن أبوال وأرواث الإبل طاهرة.

والثاني: لأن النبي ﷺ قال (صلوا في مرابض الغنم) ولا فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء.

وقيل: لأن كثيراً من الناس يتقون بالإبل إذا بركت فيتبولون، والغالب أن معاطنها يبول الناس فيه.

وهذا ضعيف، لأنه غير مطرد.

وقيل: لأنها مأوى للشياطين، وهذا هو الصحيح.

لقوله ﷺ (لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 149 (SanadKitab #913, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.