Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (بسكينة ووقار)

وقال ابن قدامة: ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه، وإن لم يعتد له به … وذكر بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة. وقال بعضهم: لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له.

• قوله (فأتموا) استدل به من يقول: أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضي هو آخرها.

قال النووي: وبهذا قال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف.

لقوله (فأتموا … ) ومعنى أتموا: أكملوا، وهذا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته.

فعلى هذا لو أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية من صلاة المغرب فهذه الركعة تكون هي الثانية للإمام والأولى لهذا المأموم، ثم الثالثة للإمام تكون هي الثانية للمأموم، فإذا سلم الإمام قام هذا المسبوق ليتم صلاته فتكون هذه هي الركعة الثالثة له، فيقرأ فيها بالفاتحة سراً.

وذهب بعض العلماء: إلى أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لأنه جاء في رواية: (فاقضوا … ) والقضاء لا يكون إلا شيء قد فات.

والراجح الأول.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 159 (SanadKitab #913, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.