Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
  4. اختلف العلماء في حكم من يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة على أقوال
  5. القول الثالث: يتمها ولا يقطعها.

القول الثالث: يتمها ولا يقطعها.

لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم).

القول الرابع: أنه إذا كان في أولها قطعها، وإذا في الركعة الثانية أتمها خفيفة.

واختاره الشيخ ابن عثيمين ﵀.

وقال ﵀: والذي نرى في هذه المسألةِ: أنك إنْ كنتَ في الرَّكعةِ الثانيةِ فأتمَّها خفيفةً، وإنْ كنت في الرَّكعةِ الأولى فاقطعْهَا، ومستندُنا في ذلك قولُ النَّبيِّ ﷺ (مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاة) وهذا الذي صَلَّى ركعةً قبلَ أَنْ تُقامَ الصَّلاةُ يكون أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ سالمة مِن المعارضِ الذي هو إقامةُ الصَّلاةِ، فيكون قد أدرك الصلاةَ بإدراكِه الركعةَ قبلَ النهي فليُتمَّها خفيفةً، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السَّجدةِ الثانيةِ منها فإنَّه يقطعُها؛ لأنه لم تتمَّ له هذه الصَّلاةُ، ولم تخلصْ له؛ حيث لم يدركْ منها ركعة قبلَ النَّهي عن الصَّلاةِ النافلةِ. وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلَّة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 172 (SanadKitab #913, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.