Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (ويجهر الكل بآمين في الجهرية)

فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة، فمتى تركها المصلي إماماً أو منفرداً بطلت صلاته.

وهذا مذهب جماهير العلماء للأحاديث السابقة.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الصلاة تصح بدون الفاتحة.

وهذا مذهب الحنفية.

أ-لقوله تعالى: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ).

ب-ولقوله ﷺ للمسيء في صلاته (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) متفق عليه.

والصحيح قول الجمهور.

والجواب عن أدلة الحنفية:

أما قوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن .. ) فهذا عام، وجاء الحديث الذي يأمر بقراءة الفاتحة فخصص.

وأما قولهم: أن النبي ﷺ لم يعلمها المسيء في صلاته، نقول: جاء في رواية عند أبي داود (ثم اقرأ بأم القرآن … ).

(ويجهرُ الكلٌّ بآمين في الجهرية).

أي: المنفرد، والمأموم، والإمام بالجهرية.

أما الإِمام فواضح أنه يجهر بآمين؛ لأن ذلك ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ في قوله (إذا أمَّنَ الإِمامُ فأمِّنوا) فعلَّق تأميننا بتأمين الإِمام، ولولا أننا نسمعُهُ لم يكن بتعْليقِهِ بتأمين الإِمامِ فائدة، بل لكان حَرَجاً على الأمة، ولأنَّ النبيَّ ﷺ كان يجهرُ بآمين حتى يَمُدَّ بها صوتَه.

وكذلك المأمومون يجهرون بها، كما كان الصَّحابةُ ﵃ يجهرون بذلك خلفَ النبيِّ ﷺ؛ حتى يرتجَّ المسجدُ بهم وهذه السُّنَّةُ صحيحةٌ ثابتة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 218 (SanadKitab #913, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.