Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (ويجهر الكل بآمين في الجهرية)

لكن المنفرد إن جَهَرَ بقراءته؛ جَهَرَ بآمين، وإن أسرَّ أسرَّ بآمين، ودليل ذلك: أن النبيَّ ﷺ كان في صلاة السِرِّ كالظُّهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين.

• والتأمين حكمه سنة لكل مصل، إماماً أو مأموماً.

وهذا مذهب الجمهور، وهو قول داود الظاهر، واختيار ابن عبد البر.

أ- لحديث وائل بن حُجر قال (سمعت رسول الله ﷺ قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: أمين، ومد بها صوته) هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود (ورفع بها صوته).

قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحافظ: سنده صحيح.

ب- لقوله ﷺ (إذا أمن الإمام فأمنوا).

وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على قول الإمام (آمين) ويجهر بها.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع للإمام أن يؤمن.

وهذا مذهب مالك.

واستدلوا بقوله ﷺ: (إذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين … )، فقوله: (إذا قال الإمام ولا الضالين … ) دليل على أن التأمين للمأموم فقط.

لكن هذا القول ضعيف، ويدفعه رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا).

قال ابن قدامة: وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 219 (SanadKitab #913, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.