Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (مكبرا)

• يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فإنها ركن كما سبق.

وتكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً فإنها سنة، للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، وكذا الزوائد في العيد والاستسقاء فإنها سنة.

وذهب بعض العلماء: إلى أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة بل مستحب.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والمالكية.

قال ابن المنذر: وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم.

واحتج أصحاب هذا القول بأن النبي ﷺ لم يأمر المسيء في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام.

قال النووي: وأما فعله ﷺ فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

• تكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد.

• لا يشترط استيعاب ما بين الركنين، لأن ذلك مشقة، فالمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين.

• الحكمة من التكبير في كل خفض ورفع:

قيل: إن المكلف أمِر بالنية في أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمِر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية.

وقيل: الحكمة في شرعية تكرار التكبير، تنبيه المصلي على أن الله الذي قام بين يديه يناجيه أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من الأشياء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 233 (SanadKitab #913, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.