Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور)

القول الثاني: أنها سنة وليست بواجبة.

قال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.

ورجحه الشوكاني وابن المنذر.

أ-لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب.

ب-ولحديث فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﵁ قَالَ: (سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ رجْلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اَللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ. رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

حيث لم يصل على النبي ﷺ ولم يأمره النبي ﷺ بإعادة الصلاة.

ج-ولحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي ﷺ بها.

القول الثالث: أنها ركن.

وهذا مذهب الحنابلة

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 279 (SanadKitab #913, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.