Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور)

والراجح الأول والله أعلم.

• قوله ﷺ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ الله) المراد بقوله (إذا صلى … ) أي: إذا دعا لأمرين:

الأول: قرينة قوله (فليبدأ بتحميد الله).

والثاني: أن الصلاة الشرعية لا تبدأ بالحمد والصلاة على الرسول ﷺ.

• في حديث فضالة (سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ رجْلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ).

ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أن هذا الدعاء الذي سمعه الرسول ﷺ من هذا الرجل كان في جلوسه التشهد.

قال ابن القيم: لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا السجود اتفاقاً، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في التشهد.

• لا تشرع التسمية في بداية التشهد لأنها لم تثبت.

• لا يشرع زيادة سيدنا في التشهد لأنه لم يرد.

• يشرع الدعاء بعد التشهد، لقوله (ويدع بما أحب).

• هل يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا، مثل: (اللهم ارزقنا بيتاً واسعاً)؟

قيل: لا يجوز، وقيل: يجوز، وستأتي المسألة إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 280 (SanadKitab #913, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.