Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. (وهما آكدهما)
  4. وهذه السنة تختص بخصائص عن بقية السنن
  5. رابعا: يسن الاضطجاع بعدهما.

رابعاً: يسن الاضطجاع بعدهما.

عن عائشة قالت (كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) رواه البخاري.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة (أي في الاضطجاع بعد سنة الفجر) على أقوال:

القول الأول: أنه مستحب.

قال العراقي: فممن كان يفعل ذلك أو يقول به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس، وأبو هريرة، وممن أفتى به من التابعين: ابن سيرين، وعروة، وبقية الفقهاء السبعة، وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة: الشافعي وأصحابه.

أ- لحديث عائشة السابق (كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن).

ب- ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ) رَوَاه أَبُو دَاوُد.

وقد ضعف هذا الحديث: البيهقي، وابن العربي، وابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم، فقد قال: هذا حديث باطل، ليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.

القول الثاني: أنه واجب مفترض لا بد منه.

وهو قول ابن حزم.

قال ابن القيم: وأما ابن حزم ومن تابعه، فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها.

لحديث أبي هريرة السابق (إذا صلى أحدكم … ) وسبق أنه ضعيف.

القول الثالث: أن ذلك مكروه وبدعة.

قال النووي: قال القاضي عياض: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة.

القول الرابع: أنه خلاف الأولى.

القول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك، وبين غيره فلا يشرع له.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 444 (SanadKitab #913, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.