Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. (وهو أربع عشرة سجدة)

(وإنْ لم يسجدْ القارئ لم يسجد).

أي: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع.

لأن زيد بن ثابت - كما تقدم - قرأ على النبي ﷺ سورة النجم فلم يسجد فيها.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يسن له السجود ولو لم يسجد القارئ.

قال النووي: … وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.

فائدة: وللمستمع الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة.

قال في الإنصاف: وهو الصواب.

(وهو أربع عشرةَ سجدة).

أي: أن آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة.

اختلف العلماء في عدد السجدات:

مذهب الحنابلة: ١٥ سجدة.

مذهب الشافعية: ١٤ سجدة، لم يحسبوا سجدة (ص).

مذهب مالك: ١١ سجدة، أسقطوا سجدات المفصل.

مذهب أبو حنيفة: ١٤ سجدة، أسقطوا السجدة الثانية من الحج.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 491 (SanadKitab #913, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.