Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 547

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. (ويسن أن يتابع المأموم إمامه بدون مسابقة ولا موافقة ولا تأخير)
  4. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة من سبق إمامه، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  5. القسم الثاني: أن يسبق الإمام إلى ركن من الأركان كالركوع والسجود عمدا عالما بالحكم.

وقد اختلف العلماء في حكم صلاة من سبق إمامه، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يسبقه بتكبيرة الإحرام.

فهذا لا تنعقد صلاته.

قال الشافعي: من أحرم قبل الإمام فصلاته باطلة.

وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفية، والمالكيّة، والشافعيَّة، الحنابلة.

قال النووي: فَيُكَبِّر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْل فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا لَمْ تَنْعَقِد صَلَاته.

أ-لقوله ﷺ (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا).

وجه الدلالة: أنَّ قوله (إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به) دلّ على أنَّ الائتمامَ لا يتحقَّق إذا لم يُكبِّرِ الإمامُ، أو إذا لم ينتهِ من التكبير؛ لِأَنَّهُ نَوَى الاقْتِداء بمَن لم يَصِرْ إمامًا بل بمَن سيصيرُ إمامًا إذا فرَغ مِن التَّكبِير.

ب-ولقوله (فإذا كبَّر فكبِّروا) فيه أمرُ المأموم بأن يكونَ تكبيرُه عقبَ تكبيرِ الإمام.

ج- ولأنَّ معنى الاقتداءِ، وهو البناء، لا يُتصوَّر هاهنا؛ لأنَّ البناءَ على العدمِ مُحال.

القسم الثاني: أن يسبق الإمام إلى ركن من الأركان كالركوع والسجود عمداً عالماً بالحكم.

فهذه اختلف العلماء في صحة الصلاة على قولين:

القول الأول: أنها باطلة.

قال ببطلانها أحمد في رواية عنه، وأهل الظاهر، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

أ- لحديث (أما يخشى الذي يرفع … ) فلو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخف عليه العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار.

ب- علل ابن تيمية: أن هذا زاد في الصلاة عمداً فتبطل، كما لو فعل قبله ركوعاً أو سجوداً عمداً فإن الصلاة تبطل بلا ريب.

القول الثاني: تصح صلاته مع الإثم.

وهذا قول الجمهور.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 547 (SanadKitab #913, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.