Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 548

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. (ويسن أن يتابع المأموم إمامه بدون مسابقة ولا موافقة ولا تأخير)
  4. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة من سبق إمامه، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  5. القسم الثالث: أن يسبق إمامه ساهيا أو جاهلا.

قال ابن رجب: وَهُوَ قَوْلِ أكثر الفقهاء.

وقال ابن حجر: الجمهور على أنّ فاعله يأثم وتجزئ صلاته.

علل النووي ذلك بقوله: بأنها مخالفة يسيرة فلا تبطل الصلاة بها.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح الحديث المذكور: وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته.

والراجح الأول.

القسم الثالث: أن يسبق إمامه ساهياً أو جاهلاً.

فصلاته صحيحة.

لكن هل يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده أم يستحب؟

قولان: أصحهما أنه يجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام.

وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.

لأنه فعله في غير محله، لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم، فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت، أو بمنزلة من كبر قبل تكبير الإمام. (ابن تيمية). … (أحكام الإمام والائتمام).

الثالثة: الموافقة (المقارنة).

وهذه تنقسم إلى قسمين:

أولاً: أن يوافقه في تكبيرة الإحرام.

جمهور العلماء على أن من وافق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.

وذهب الحنفية إلى انعقاد صلاته، والصحيح الأول.

الثاني: أن يوافقه في غير تكبيرة الإحرام، كأن يركع مع إمامه أو يسجد معه.

وهذه مكروهة.

وهذا قول أكثر العلماء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 548 (SanadKitab #913, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.