Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 565

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. اختلف العلماء: أيهم يقدم الأقرأ أم الأفقه على قولين
  4. القول الثاني: يقدم الأفقه على الأقرأ.

القول الثاني: الأحسن قراءة.

قالوا: لأن هذا هو الموافق للغة.

والصحيح الأول.

• اختلف العلماء: أيهم يقدم الأقرأ أم الأفقه على قولين:

القول الأول: يقدم الأقرأ على الأفقه.

قال النووي: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وبعض أصحابنا.

أ-لحديث أبي مسعود السابق (يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّهِ).

ب-وعن ابن عمر قال: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله ﷺ، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناً). رواه البخاري وكان منهم عمر، وأبو سلمة.

القول الثاني: يقدم الأفقه على الأقرأ.

قال النووي: وقال مالك والشافعي الأفقه مقدم على الأقرأ.

أ- لقوله ﷺ (مروا أبا بكر فليصلّ بالناس) متفق عليه.

قالوا: إن النبي ﷺ أمر أبا بكر أن يصلي وفيه من هو أقرأ منه، كأبي بن كعب بقوله ﷺ: (أقرؤكم أبي) فدل على تقديم الأفقه.

ب- وقالوا: لأن الذي يحتاج إليه من القراء مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه.

وأجابوا عن حديث: (يؤم القوم أقرؤهم … ):

قالوا: بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لأن الصحابة كانوا لا يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.

والراجح الأول.

قال النووي: في قوله (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 565 (SanadKitab #913, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.