Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب الإمامة
- واختلف بالمراد بالأقرأ على قولين sub-bab ›
- اختلف العلماء: أيهم يقدم الأقرأ أم الأفقه على قولين sub-bab ›
- (ثم من قرع)
- (إلا من ذي سلطان)
- (ولا تصح إمامة فاسق)
- (ولا امرأة للرجال)
- (ولا صبي لبالغ) sub-bab ›
- (ولا تصح خلف محدث يعلم ذلك)
- (ولا أمي)
- (وتصح إمامة العبد)
- (والأعمى)
- (والمتيمم بالمتوضئين)
- (وتكره إمامة اللحان)
- (وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن)
- (أو قوما أكثرهم يكرهه بحق)
- (وتصح إمامة ولد الزنا)
- (ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه)
- (ومتنفل خلف مفترض)
- (لا مفترض بمتنفل)
- (ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها)
- فصل (يقف المأمومون خلف الإمام) sub-bab ›
- (وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام)
- (فإن وقف عن يساره لم يصح)
- (وكذا قدامه أو خلف الصف) sub-bab ›
- (والمرأة تقف بالخلف) sub-bab ›
- (ويسن توسيط الإمام)
- (وإمامة النساء تقف في صفهن)
- (وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم)
- (وإذا اجتمع رجال وصبيان ونساء، قدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء)
- (ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو محدث يعلمه، أو صبي في فرض ففذ)
- (من لم يقف معه إلا كافر)
- (أو امرأة)
- (أو محدث يعلمه)
- (أو صبي في فرض ففذ)
- (ومن وجد فرجة دخلها)
- فصل (يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير)
- (وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين)
- إذا، إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان
- (وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر)
- (وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة)
- (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة)
- (فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن)
- (ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف)
- فصل هذا الفصل خاص بالأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة
- (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض)
- (ومدافع أحد الأخبثين)
- (ومن بحضرة طعام محتاج إليه)
- (وخائف من ضياع ماله)
- (أو فواته)
- (أو ضرر فيه)
- (أو موت قريبه)
- (أو على نفسه من ضرر)
- (أو ملازمة غريم ولا شيء معه)
- (أو من فوات رفقة)
- (أو غلبة نعاس)
- (أو أذى بمطر، أو وحل)
- (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة)
- (ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا) sub-bab ›
- (نووي)
- (ويسن الحرص على الصف الأول)