Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. (أو موت قريبه)

(وَمُدَافِع أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ).

أي: ومن الأعذار من يدافع البول أو الغائط أو أحدهما.

لأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.

قال ابن قدامة: إذَا كَانَ حَاقِنًا كُرِهَتْ لَهُ الصَّلَاةُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، سَوَاءٌ خَافَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَمْ يَخَفْ.

عن عائشة. قالت. قال رسول الله ﷺ (لا صلاةَ بحضرة طعام، وهو يدافعه الأخبثان) رواه مسلم.

(وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ).

أي: ومن الأعذار حضور طعام يشتهيه.

لحديث عائشة السابق.

وقد تقدمت المسألة وما يتعلق بها.

(وَخَائِف مِنْ ضَيَاع مَالِهِ).

أي: ومن الأعذار التي تسقط الجماعة، أن يكون خائفاً على ماله من لصٍ أن يسرقه.

(أَوْ فَوَاتِهِ)

أي: كمن له ضالة أو آبق قد دُلّ عليه بمكان، وخاف إن لم يمض إليه سريعاً أن ينتقل إلى غيره.

(أَوْ ضَرَرٍ فِيهِ).

كإنسان وضع الخبز بالتنور، فأقيمت الصلاة، فإن ذهب يصلي احترق الخبز، فله أن يدع صلاة الجماعة.

(أَوْ مَوْتِ قَرِيبِهِ)

كأن يخاف موت قريبه في غيبته عنه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 625 (SanadKitab #913, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.