Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 620

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. (وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة)

(وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ إِلاَّ مِنْ حَاجَة).

أي: ويكره تطوع الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة.

وهذا قول الحنفية، والحنابلة.

أ- لما رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ (لا يُصَلِّ الإِمامُ في مُقَامِهِ الذي صَلَّى فيه المكتوبةَ، حتى يَتَنَحَّى عنه) ولكنه ضعيف لانقطاعه.

ووجه الدلالة: هذا الحديث نص في المسألة بأن الإمام لا يتنفل في مكانه.

ب- ولأن في تحويله من مكانه إعلاماً لمن أتى المسجد أنه صلى فلا ينتظره، ويطلب جماعة أخرى.

ج- ولأنه إذا تنفّل مكانه ظن الداخل أنه في الفرض.

د- ربما إذا تطوَّعَ في موضع المكتوبة يَظنُّ مَن شاهدَه أنَّه تذكَّرَ نقصاً في صلاته؛ فيلبس على المأمومين. فلهذا يُقال له: لا تتطوّع في موضع المكتوبة، ولا سيَّما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنَّه تطوَّع عقب الفريضة فوراً. …

وقوله (إلا من حاجة) مثال الحاجة هنا: أن يريدَ الإِمامُ أن يتطوَّعَ لكن وَجَدَ الصُّفوفَ كلَّها تامَّةً ليس فيها مكان ولا يتيسَّر أن يصلِّي في بيتِه أو في مكانٍ آخر، فحينئذٍ يكون محتاجاً إلى أن يتطوَّع في موضع المكتوبة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 620 (SanadKitab #913, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.