Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 577

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. (ولا صبي لبالغ)
  4. والعاجز عن ركن من أركان الصلاة، فإن هذا الركن ينقسم إلى قسمين
  5. القسم الثاني: أن يكون الركن العاجز عنه هو القيام.
  6. القول الأول: لا تصح إمامته.

والعاجز عن ركن من أركان الصلاة، فإن هذا الركن ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون الركن غير القيام، كعاجز عن الركوع والسجود.

فهذا اختلف العلماء في صحة إمامته على قولين:

فقيل: لا تصح إمامته.

وهذا قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

واستدلوا بتعليلات:

أ- منها أن صلاة العاجز عن الركوع والسجود ناقصة، وصلاة من خلفه كاملة، ولا يصح بناء الكامل على الناقص.

ب- وعللوا عدم الصحة أيضاً بأن العاجز أخل بركن لا يسقط في النافلة فلا يجوز الائتمام به للقادر قياساً على ائتمام القاري بالأمي إذ لا تصح.

قال ابن قدامة: ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

وقيل: تصح خلفه.

وهذا قول الشافعي.

واختاره السعدي.

القسم الثاني: أن يكون الركن العاجز عنه هو القيام.

فهنا اختلف العلماء في صحة إمامته:

القول الأول: لا تصح إمامته.

وهذا قول مالك.

أ-عن الشعبي قال ﷺ (لا يؤمنّ أحد بعدي جالساً) رواه البيهقي.

ب- قالوا بأنه ﷺ إنما صلى بهم قاعداً، لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء، ولا يكون أحداً شافعاً له.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 577 (SanadKitab #913, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.