Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 579

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. (ولا صبي لبالغ)
  4. اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالسا، فكيف يصلي من خلفه على أقوال
  5. القول الأول: أنهم يصلون وراءه قياما.

الخلاصة: الأقوال ٣:

لا يصح مطلقاً.

يصح مطلقاً.

يصح بشرطين.

والصحيح: أنها تصح مطلقاً.

فائدة: والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها.

قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائماً، كما استخلف النبي ﷺ، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة (المجموع).

وقال ابن قدامة: المستحب للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام، أن يستخلف; لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. (المغني).

• اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالساً، فكيف يصلي من خلفه على أقوال:

القول الأول: أنهم يصلون وراءه قياماً.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.

أ-لحديث عائشة السابق، فإن النبي ﷺ صلى قاعداً، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً.

ب-ولقوله ﷺ: (صلّ قائماً … ) فالقيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركن.

ج-قالوا: إن حديث عائشة السابق في مرض موته، ناسخ لحديث عائشة (أن النبي ﷺ في بيته وهو شاك فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به … وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً). متفق عليه، فإن حديث عائشة في مرض موته ﷺ: فهو ناسخ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 579 (SanadKitab #913, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.