Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. (وتصح إمامة العبد)

وجه الدلالة: أنه ﷺ أمر بالسمع والطاعة للخليفة وإن كان عبداً حبشياً، فإذا كان هذا في الإمامة العظمى فمن باب أولى أن يكون في الصغرى، فيجوز الائتمام به بلا كراهة.

ج- أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان قبل أن يعتق، أخرجه البخاري تعليقاً، وأخرجه البيهقي.

قال ابن حجر: وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور.

وقال النووي في المجموع: لا تكره إمامة العبد للعبيد والأحرار، ولكن الحر أولى. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو مجلز التابعي: تكره إمامته مطلقاً، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقال الضحاك: تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد. (المجموع).

وقال بعض العلماء: تكره مطلقاً.

وبه قال الحنفية.

أ- عللوا ذلك: قلة رغبة الناس في الاقتداء بهؤلاء فيؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثيراً للأجر.

ب-ولأن العبد لا يتفرغ للعلم.

والراجح الأول.

• وأما في الجمعة:

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يكون العبد إماماً فيها.

وهذا قول المالكية، والحنابلة.

قال ابن قدامة في المغني بعد ذكره من لا تجب الجمعة عليهم كالعبد والمرأة والمسافر ونحوهم: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا يصح أن يكون إماماً فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها، ووافقهم مالك في المسافر إلى أن قال: ولنا أنهم من غير أهل الفرض فلا تنعقد الجمعة بهم، ولم يجز أن يؤموا فيها كالنساء والصبيان، ولأن الجمعة إنما تنعقد بهم تبعاً لمن انعقدت به، فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمة صار التبع متبوعاً. … (المغني).

وقيل: يجوز.

وهذا قول الحنفية، والشافعية.

للحديث السابق ( … وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 585 (SanadKitab #913, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.