Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (من سنن الوضوء
  4. (وغسل الكفين ثلاثا)

(وغسل الكفين ثلاثاً).

أي: يسن للمتوضئ في بداية وضوئه غسل كفيه ثلاثاً.

أ-لحديث حُمْرَان (أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، … ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) مُتَّفَقٌ عليه.

ب- ولحديث علي - في صفة الوضوء - ( … فغسل كفيه حتى أنقاهما … ) رواه أبو داود.

ج- وجاء في الصحيحين: (أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا … ) متفق عليه.

قال النووي: قَوْله (فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاث مَرَّات) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ غَسْلهمَا فِي أَوَّل الْوُضُوء سُنَّة، وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء

وقال ابن قدامة: وليس ذلك - يعني غسل الكفين في الوضوء - بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه.

وقال ابن المنذر: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها.

وقال: لِأَنَّهَا الَّتِي تَغْمِسُ فِي الْإِنَاءِ وَتَنْقُلُ الْوُضُوءَ إلَى الْأَعْضَاءِ، فَفِي غَسْلِهِمَا إحْرَازٌ لِجَمِيعِ الْوُضُوء.

وقال الشيخ ابن عثيمين: لأنها آلة الماء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 92 (SanadKitab #913, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.