Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (من سنن الوضوء
  4. (ويجب من نوم ليل)

(ويجبُ من نوم ليلٍ).

أي: ويجب غسل الكفين ثلاثاً إذا قام من نوم ليل، وأراد أن يغمسهما في الإناء.

لحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم.

وهذا مذهب أحمد وداود.

لأن الحديث فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الأمر للاستحباب.

وهذا مذهب الجمهور. … [الفتح].

أ-واستدلوا بعدم الوجوب، بالتعليل المذكور بالحديث (فإن أحدكم لا يدري … ) لأن التعليل بأمر يقتضي الشك، فهذه قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب.

ب-وبقوله (فليغسلها ثلاثاً … ) قالوا النجاسة المقيد إزالتها لا يجب العد في غسلها، فذكر العدد في الحديث يدل على أن الأمر للاستحباب.

ج-ولحديث أنه ﷺ توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يرو أنه غسل يده في حديث ابن عباس. [نيل الأوطار].

والراجح الأول، لظاهر الأمر.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 93 (SanadKitab #913, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.