Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 640

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. (متربعا)

(متربعاً).

أي: يكون حال قعوده متربعاً.

وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك.

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.

قال ابن حجر: اُخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ، فَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ التَّرَبُّع.

أ- لحديث عائشة قالت (رأيت النبي ﷺ يُصلي متربعاً) رواه النسائي.

ب- ولأن التربع أكثر راحة وخشوعاً.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز التربع والافتراش.

لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله ﷺ.

أ- فقد وصفت عائشة ﵂ كيفية صلاته جالساً ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر.

وقد قال الشافعي ﵀: يجوز على أيّ صفة شاء المصلي.

وقال ابن المنذر: ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعاً وإن شاء محتبياً وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين.

• قولها (يصلي متربعاً) تريد بهذا الجلوس الذي هو مكان القيام وكذلك في حال الركوع على القول الصحيح.

أما الجلوس بين السجدتين على الجلسة المعروفة بالصلاة، وهي الافتراش.

• (متربعاً) التربع هو أن يجلس قابضاً ساقيه مخالفاً بين قدميه، جاعلاً ساقيه إحداهما فوق الأخرى، يكون القدم اليمنى في مقبض فخذه اليسرى، والقدم اليسرى في مقبض فخذه اليمنى.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 640 (SanadKitab #913, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.