Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. (فإن عجز فعلى جنبه)
  4. ما الحكم إذا لم يستطع المريض أن يصلي على جنب؟

• حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود:

لم يسقط عنه القيام.

قال ابن قدامة: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي. . .

أ-لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).

ب- وقول النبي ﷺ (صل قائماً).

ج- ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. (المغني)

فالقاعدة في واجبات الصلاة: أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه.

فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود: فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

(فإن عجزَ فعلى جنبه).

أي: إذا لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه (شقه).

لقوله ﷺ (. . . فإن لم تستطع فصل جالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب).

• يختار الجنب الأسهل له.

• فإن تساويا فالجنب الأيمن أفضل.

• ويومئ برأسه إلى الصدر، يومئ قليلاً في الركوع، ويومئ أكثر في السجود، ليتميز أحدهما عن الآخر.

- ما الحكم إذا لم يستطع المريض أن يصلي على جنب؟

إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه، فإنه يصلي مستلقياً يومئ برأسه (يكون وجه المصلي إلى السماء ورجلاه إلى القبلة).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 641 (SanadKitab #913, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.