Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة
  3. (وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له صح وضمن النقص)

Bab dan daftar isi:

فائدة: إذا كان النقص مما جرى العرف التغابن فيه، فالبيع صحيح ولا يضمن.

Baca bab ini