Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. فصل: اللقيط
  3. (وإن أقر رجل أنه ولده فإنه يلحق به)

Bab dan daftar isi:

فائدة: ٣ فإن لم تكن بينة أو كانت لهم بينات متعارضة فمن ألحقته القافة.

Baca bab ini