Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب الأيمان
- فصل (يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة)
- كفارة اليمين تتمثل فيما يلي
Bab dan daftar isi:
كفارة اليمين تتمثل فيما يلي
- فائدة: ١ كفارة اليمين واجبة إذا حنث الحالف.
- فائدة: ٢ وقت وجوبها هو الحنث
- فائدة: ٣ الصحيح أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الكفارة
- فائدة: ٤ كيفية الإطعام
- فائدة: ٥ يجب استيعاب العشرة،
- فائدة: ٦ لم يرد تحديد كم الإطعام فيرجع فيه إلى العرف.
- فائدة: ٧ الذي يجزئ في الكسوة
- فائدة: ٨ يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله ﷺ (أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.
- فائدة: ٩ يجب التتابع في الصوم،
- فائدة: ١٠ اختلف أهل العلم ﵏ في وجوب أداء الكفارة
- فائدة: ١١