Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
فصل
- (ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة) sub-bab ›
- (ويقبل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء، وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان)
- (ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع، والأجل، والخيار فيه، ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي)
- (وما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل) sub-bab ›
- (وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم) sub-bab ›