Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب القضاء
  2. باب الإقرار
  3. (ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ولم ينفسخ البيع، ويغرمه لمقر له)
  4. فائدة: إذا باع شيئا وادعى أنه لم يكن ملكا له فله ٣ حالات

Bab dan daftar isi:

فائدة: إذا باع شيئا وادعى أنه لم يكن ملكا له فله ٣ حالات

Baca bab ini

  1. الأولى: أن يصدقه المشتري بهذه الدعوى: فهنا يبطل العقد
  2. الثانية: أن يضيف البائع المبيع إلى نفسه (بعتك سيارتي - داري).
  3. الثالثة: أن لا يضيف العين لنفسه كأن يقول (بعتك هذه السيارة). ثم يقول لم يكن ملكي