Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. (ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا)
  4. اختلف العلماء في كيفية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل على قولين

Bab dan daftar isi:

اختلف العلماء في كيفية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل على قولين

Baca bab ini

  1. القول الأول: يتورك.
  2. القول الثاني: لا يشرع التورك بل يجلس مفترشا.