ذلك١.
الثاني ظاهر ٢ قوله: (فالمصدر أو الظرف أو المجرور) أنه لا أوّلية لشيء منها على غيره ٣.
وقال بعضهم ٤: المجرور أولى.
ونُقل عن الشيخ أبي حيان ٥ أوّلية ظرف المكان ٦.
الثالث استغنى بما ذكره من أمثلة هذه الأشياء عن ذكر شروطها، فيشترط في كل من المصدر والظرف الاختصاص والتصرف، وأن يكون ملفوظا به.