Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 1, halaman 341

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: نص الكتاب
  3. باب المرفوعات

وفي المجرور ألاَّ يلزم الحرف الجار طريقة واحدة١ في الاستعمال ك (مُذ) و (رُبَّ) والكاف، وما خُصّ بقَسَم أو استثناء ٢.

فلا ينوب شيء من ذلك، كما لا تنوب الظروف غير المتصرفة ٣.

ص: ولا يحذفان، بل يستتران.

ش: لما فرغ من ذكر حد الفاعل ونائبه شرع يبين أحكاما اشتركا فيها.

فالأول [منها] ٤ أنه لا يجوز حذف واحد منهما لأنهما عمدتان، والعُمَد لا يجوز حذفها.

وخالف في هذا الحكم٥بعض النحويين٦ فجوّز حذفهما، متمسكا في الفاعل بظواهر وردت، وقياسا لنائبه عليه.

فممّا تمسّك به في حذف الفاعل قوله ﵊: "لا يَزْني الزاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ ولا يَشْرَبُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمن"٧

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 1، ص 341 (SanadKitab #9134, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.