Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 1, halaman 342

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: نص الكتاب
  3. باب المرفوعات

فإن (يشرب) لا يصح أن يجعل فاعله ضميراً يعود على (الزاني) المتقدم ذكره لفساد المعنى، إذ يصير الحديث (لا يشرب الزاني الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ١ وليس ذلك مرادا، بل المراد أن الشارب للخمر لا يباشر شربها وهو مؤمن، كما أن الزاني لا يباشر الزِّنى وهو مؤمن.

وجعل الجمهور٢ فاعل (يَشْرب) ضميرا مستترا فيه عائدا على الشارب المفهوم من الشُّرب، مثل ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ ٣ أي العدل المفهوم من (اعدلوا) ٤ وإلى هذا ٥ يشير قول المصنف: (بل يستتران) .

ص: ويحذف عاملهما جوازا، نحو زيد ٦ لمن قال: من قام؟ أو من ضُرب؟. ووجوبا نحو ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ﴾ ٧.

ش: الحكم الثاني مما اشترك فيه الفاعل ونائبه أن عاملهما قد يحذف لقرينة تدل عليه،٢٦/أوذلك على قسمين، جائز وواجب.

فالجائز كأن يقع جوابا لسؤال، نحو هل قرأ أحد؟ وهل قام أحدٌ؟ وهل

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 1، ص 342 (SanadKitab #9134, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.