Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 2, halaman 482

  1. المجلد الثاني
  2. باب المنصوبات

يُهْلَكُ إِلاّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ١.

ص: وإن ذكر، وكان الاستثناء متصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح نحو ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾ ٢. أو منقطعا فتَمِيم تجيز إتباعه إن صح التفريغ.

ش: ذكر في هذا الكلام ما كان نصبه مرجوحا، وما كان نصبه راجحا من المستثنى بإلاَّ.

فأما الأول فهو المستثنى من كلام تام، وإليه أشار بقوله: (وإن ذكر) أي المستثنى منه، بشرط أن يكون غير موجب. وهذا معلوم من كونه جعله قسما من غير الموجب. وأن يكون الاستثناء متصلا، كما صرح به، أي المستثنى من جنس المستثنى منه.

والأرجح إتباعه للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين٣.

وعطف نسق٤ عند الكوفيين٥.

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 2، ص 482 (SanadKitab #9134, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.