Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 2, halaman 522

  1. المجلد الثاني
  2. باب المنصوبات

القَسَمُ، أو (لا) كما صرح به المصنف.

ووجهه أن النافي كالجزء من المنفي، فكأنه لا فاصل.

وأما القَسَم فإنه زائد مؤكد فلم يمنع الفصل به من النصب هنا كما لم يمنع من الجر في قولهم: (إنّ الشّاةَ لتجْترُّ فتسمعُ صَوتَ واللهِ ربِّها) ١.

واعلم أن سيبويه٢حكى عن بعض العرب إلغاء (إذن) مع توفر الشروط. قال بعضهم٣: (وهو القياس، لأنها غير مختصة والأكثرون أعملوها حملا لها على (ظن) لأنها مثلها في جواز تقديمها على الجملة وتأخرها عنها٤ وتوسطها بين جزأيها، كما حملت (ما) على (ليس) وان كانت غير مختصة) ٥.

وأما (أنْ) فنحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ ٦ وشرط نصبها ألاَّ تكون مخففة من الثقيلة.

وربما أهملت، حملا على (ما) المصدرية، كما أعملت (ما) المصدرية

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 2، ص 522 (SanadKitab #9134, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.