Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 2, halaman 742

  1. المجلد الثاني
  2. باب التنازع

قال١: إن (غريمها) إن رفع ب (بمعنى) فممطول قد جرى على غير من هو له فيلزم ظهور الضمير، وإن رفع٢ بممطول فهو خطأ، لأنه قد وصف بمعنى، والاسم الذي يعمل عمل الفعل إذا وصف لا يعمل شيئا فلا يجوز (مررت بضارب ظريف زيدا) . والله أعلم.

فإن قيل: فلم سكت المصنف عن هذه الشروط الثلاثة؟.

فالجواب أما الشرط الأول٣ فلم يشترطه ابن مالك٤، ولذلك جوّز في التسهيل٥ تنازع فعلي التعجب٦. فكأن المصنف هنا تبعه في ذلك، وإن كان قد صرح في غير هذا الكتاب بخلافه٧.

وأما الشرط [٨٠/ب] الثاني٨ فهو مفهوم من كلامه، لأن التنازع يستلزم أن يكون المتنازع فيه مطلوبا لكل من المتنازعين. لأنه إذا طلبه

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 2، ص 742 (SanadKitab #9134, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.