أحدهما دون الآخر، فغير الطالب كيف يقال: إنه ينازع الآخر الطالب له١.
وأما الثالث٢ فإن أكثر النحويين٣ لم يذكره، بل أجاز بعضهم٤ في البيت المذكور٥ التنازع. لكن شرطه في التسهيل٦، وتابعه المصنف في توضيح الألفية٧ فكأن المصنف مشى هنا على طريقة الأكثرين٨. والله أعلم.
وأما حكم المتنازعين فاتفق أهل البصرة والكوفة من النحويين على جواز إعمال أيهما شئت٩. لكن اختلفوا في الراجح.
Rujukan halaman ini:شرح شذور الذهب للجوجري، ج 2، ص 743 (SanadKitab #9134, hlm. urut 727)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.