Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 784

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

مَنْ قال: يُعْطَوْن، وأحْسَبُ مِنْ حُجَّتِهم إن لم يَفْعَلْ ومؤنَتُهم تَلْزَمُ رِجالَهم فلم يُعْطِهِم الكفايةَ، فيُعْطِيهم كَمالَ الكفايةِ، ومنهم مَنْ قال: إذا أعْطُوا ولم يُقاتِلُوا فلَيْسُوا بذلك أوْلى مِنْ ذُرِّيَّةِ الأعرابِ ونِسائِهم ورِجالِهم الذين لا يُعْطَوْن مِنْ الفَيْءِ (^١).

(١٩٣٣) قال الشافعي: حدثني سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنّ عمر بن الخطاب، قال: «ما أحَدٌ إلّا وله في هذا المالِ حَقٌّ، إلّا ما مَلَكَتْ أيمانُكم، أعْطِيَه أو مُنِعَه».

(١٩٣٤) قال الشافعي: وهذا الحديثُ يَحْتَمِلُ مَعانيَ، منها أن نقولَ: ليس أحَدٌ بمَعْنَى حاجةٍ مِنْ الصدقةِ، أو بمَعْنَى أنّه مِنْ أهلِ الفَيْءِ الذين يَغْزُون، إلّا وله في مالِ الفَيْءِ أو الصدقةِ حَقٌّ، وكان هذا أوْلى مَعانيه، فإن قيل: ما دَلَّ على هذا؟ .. قيل: قولُ رسولِ الله -ﷺ- في الصدقةِ: «لا حَظَّ فيها لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ»، والذي أحْفَظُ عن أهلِ العِلْمِ أنَّ الأعرابَ لا يُعْطَوْنَ مِنْ الفَيْءِ، وقد رُوِّينا عن ابنِ عبّاسٍ، أنّه قال: «إنّ أهلَ الفَيْءِ كانُوا في زمانِ رسولِ الله -ﷺ- بمَعْزِلٍ عن الصدقةِ، وأهلُ الصدقةِ بمَعْزِلٍ عن الفَيْءِ».

(١٩٣٥) قال الشافعي: والعَطاءُ الواجبُ في الفَيْءِ لا يَكُونُ إلّا لِبالِغٍ يُطِيقُ مِثْلُه القِتالَ، قال ابنُ عُمَرَ: «عُرِضْتُ على رسولِ الله -ﷺ- عامَ أحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عشْرةَ سَنَةً فرَدَّنِي، وعُرِضْتُ عليه يومَ الخنْدَقِ وأنا ابنُ خمسَ عشْرةَ فأجازَني»، وقال عمر بن عبدالعزيز: «هذا فَرْقٌ بين (^٢) المقاتِلَةِ والذُّرِّيَّةِ».

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 784 (SanadKitab #914, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.