Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 785

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

(١٩٣٦) قال الشافعي: فإنْ أكْمَلَها أعْمَى لا يُطِيقُ القتالَ أبدًا، أو مَنْقُوصُ الخلقِ لا يَقْدِرُ على القتالِ أبدًا .. لم يُفْرَضْ له فَرْضُ المقاتِلَةِ، وأعْطِيَ على كِفايَةِ المُقامِ، وهو شَبيهٌ بالذُّرِّيَّةِ.

(١٩٣٧) فإنْ فُرِضَ لصحيحٍ ثُمّ زَمِنَ .. خَرَجَ مِنْ المقاتِلَةِ، وإنْ مَرِضَ طَوِيلًا يُرْجَى .. أعْطِيَ كالمقاتِلَةِ.

(١٩٣٨) قال: ويُخْرَجُ العطاءُ للمقاتِلَةِ كُلَّ عامٍ في وقتٍ مِنْ الأوقات، والذُّرِّيَّةِ على ذلك الوقتِ.

(١٩٣٩) وإذا صارَ مالُ الفَيْءِ إلى الوالي ثُمّ مات مَيِّتٌ قبل أن يَأخُذَ عَطاءَه .. أعْطِيَه وَرَثَتُه، وإنْ مات قبل أن يَصِيرَ إليه المالُ لذلك العامِ .. لم يُعْطَهُ وَرَثَتُه.

(١٩٤٠) قال الشافعي: وإنْ فَضَلَ مِنْ الفَيْءِ شَيْءٌ بَعْدَما وَصَفْتُ مِنْ إعطاءِ العَطاءِ .. وَضَعَه الإمامُ في إصْلاحِ الحُصُونِ، والازْدِيادِ في السِّلاحِ والكُراعِ، وكُلِّ ما قَوِيَ به المسلمون، فإن اسْتَغْنَوْا عنه وكَمُلَتْ كُلُّ مَصْلَحَةٍ لهم .. فُرِّقَ ما يَبْقَى منه بينهم على قَدْرِ ما يَسْتَحِقُّون في ذلك المالِ.

(١٩٤١) قال: وإنْ ضاقَ عن مَبْلَغِ العطاءِ .. فَرَّقَه بينهم بالِغًا ما بَلَغَ، لم يَحْبِسْ عنهم منه شيئًا.

(١٩٤٢) قال: ويُعْطِي من الفَيْءِ رِزْقَ الحُكّامِ ووُلاةِ الأحْدَاثِ والصَّلاةِ لأهلِ الفَيْءِ (^١).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 785 (SanadKitab #914, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.