(٢٢١٤) قال الشافعي: وإنْ خالَعَتْه بشَيْءٍ ممّا عليه مِنْ المهْرِ فما بَقِيَ فعليه نِصْفُه.
قال المزني: قلت أنا (^١): هذا أشْبَهُ بقَوْلِه؛ لأنّ النِّصْفَ مُشاعٌ فيما قَبَضَتْ وبَقِيَ (^٢).
(٢٢١٥) قال الشافعي: فأمّا في الصَّداقِ غيرِ المسَمَّى أو الفاسِدِ .. فالبراءةُ في ذلك باطلٌ؛ لأنّها أبْرَأتْه ممّا لا تَعْلَمُ (^٣)، ولو قَبَضَت الفاسِدَ ثُمّ رَدَّتْه عليه .. كانت البراءةُ باطِلًا، ولها مَهْرُ مِثْلِها، إلّا أن يَكُونَ بعد مَعْرِفَةِ المهْرِ، أو يُعْطِيَها ما يَسْتَيْقِنُ أنّه أقَلُّ وتُحَلِّلُه ما بين كذا إلى كذا، أو يُعْطِيَها أكْثَرَ ويُحَلِّلَها ما بين كذا إلى كذا.