(٢٢٩)
باب الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الستر
من الجامع من كتاب جماع عِشْرة النساء، ومن كتاب الطلاق القديم (^١)
(٢٢١٦) قال الشافعي: وليس له الدُّخُولُ بها حتّى يُعْطِيَها المالَ، فإنْ كان كُلُّه دَيْنًا فله الدُّخُولُ بها.
(٢٢١٧) وتُؤخَّرُ يَوْمًا ونَحْوَه لتُصْلِحَ أمْرَها (^٢)، ولا يُجاوَزُ بها ثَلاثًا، إلّا أنْ تَكُونَ صَغِيرَةً لا تَحْتَمِلُ الجِماعَ، فيَمْنَعُه أهْلُها حتّى تَحْتَمِلَ، والصَّداقُ كالدَّيْنِ سَواءً، ولَيْسَ عليه دَفْعُ صَداقِها ولا نَفَقَتِها حتّى تَكُونَ في الحالِ التي يُجامَعُ مِثْلُها، ويُخَلَّى بَيْنَه وبَيْنَها.
(٢٢١٨) وإنْ كانَتْ بالِغًا، فقال: لا أدْفَعُ حتّى تُدْخِلُوها، وقالوا: لا نُدْخِلُها حتّى تَدْفَعَ .. فأيُّهما تَطَوَّعَ (جَبَرْتُ) الآخَرَ، فإن امْتَنَعُوا مَعًا .. (جَبَرْتُ) (^٣) أهْلَها عَلى وَقْتٍ يُدْخِلُونَها فيه، وأخَذْتُ الصَّداقَ مِنْ زَوْجِها،