Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 176

  1. كتاب الإيلاء

وقال في موضع آخر: «(حتّى تَفْطِمي وَلَدَكِ) لا يَكُونُ مُولِيًا؛ لأنّها قد تَفْطِمُه قَبْلَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، إلّا أن يُرِيدَ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ»، قال المزني: قلت أنا (^١): هذا أوْلَى بقَوْلِه؛ لأنّ أصْلَه أنّ كُلَّ يَمِينٍ مَنَعَت الجماعَ بكُلِّ حالٍ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ إلّا بأن يَحْنَثَ فهو مُولٍ (^٢)، وقَوْلُه: «(حتّى يَشَاءَ فلانٌ) فلَيْسَ بمُولٍ حتَّى (^٣) يَمُوتَ فلانٌ»، قال المزني: و«حتّى يَقْدَمَ فلانٌ» أو «يَمُوتَ» سَواءٌ في القياسِ (^٤)، وكذلك «حتّى تَفْطِمي وَلَدَكِ» إذا أمْكَنَ الفِطامُ في أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، وقد قال: «(حتّى تَحْبَلِي) ليس بمُولٍ (^٥)»، قال المزني: قلت أنا (^٦): وهذا مِثْلُ قَوْلِه: «حتّى يَقْدَمَ فلانٌ» أو: «يَشاءَ فلانٌ»؛ لأنّه قد يَقْدَمُ أو يَشاءُ قبل أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، فلا يَكُونُ مُولِيًا، قال المزني:

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 176 (SanadKitab #914, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.