Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة، ونفي الولد، وحد المرأة

لأنّ ذلك حَقٌّ للوَلَدِ دُون الأمِّ، وكذلك لو قال: «هو ابْنِي»، وقالَتْ: «بل زَنَيْتُ، فهو مِنْ زِنًا» .. كان ابْنَه، أفلا تَرَى أنّ حُكْمَ الزَّوْجِ في النَّفْيِ والإثْباتِ إليه دُون أمِّه، فكذلك نَفْيُه بالْتِعانِه إليه دُون أمِّه (^١).

(٢٥٥٩) وقال بعض الناس: إذا الْتَعَنَ ثُمّ قالَتْ: «صَدَقَ؛ إنّي زَنَيْتُ» .. فالوَلَدُ لاحِقٌ، ولا حَدَّ عَلَيْها ولا لِعانَ، وكذلِكَ إنْ كانَتْ مَحْدُودَةً، فدَخَلَ عليه أن لو كان فاسِقًا قَذَفَ عَفِيفَةً مُسْلِمَةً والْتَعَنا نُفِيَ الوَلَدُ، وهي عند المسْلِمِين أصْدَقُ منه، وإنْ كانَتْ فاسِقَةً فصَدَّقَتْه لم يُنْفَ الوَلَدُ، فجَعَلَ وَلَدَ العَفِيفَةِ لا أبَ له، وألْزَمَها عارَهُ، ووَلَدَ الفاسِقَةِ له أبٌ لا يُنْفَى عنه.

(٢٥٦٠) قال: وأيُّهما مات قبل أن يُكَمِّلَ الزَّوْجُ اللِّعانَ وَرِثَ صاحِبَه، والوَلَدُ غَيْرُ مَنْفِيٍّ حتّى يُكَمِّلَ ذلك كُلَّه، فإن امْتَنَع أن يُكَمِّلَ اللِّعانَ حُدَّ لها، فإن طَلَبَتِ الحَدَّ الذي قَذَفَها به لم يُحَدَّ؛ لأنّه قَذْفٌ واحدٌ حُدَّ فيه مَرَّةً، والوَلَدُ للفِراشِ، فلا يُنْفَى إلّا على ما نَفَى به رسولُ الله -ﷺ-، وذلك أنّ العَجْلانيَّ قَذَفَ امْرَأتَه ونَفَى حَمْلَها لمّا اسْتَبانَه، فنَفاهُ عنه باللِّعانِ.

(٢٥٦١) قال: ولو أكْمَلَ اللِّعانَ، وامْتَنَعَتْ مِنْ اللِّعانِ، وهي مَرِيضَةٌ أو في بَرْدٍ أو حَرٍّ، فكانَتْ ثَيِّبًا .. رُجِمَتْ، وإنْ كانَتْ بِكْرًا .. لم تُحَدَّ حتّى تَصِحَّ ويَنْقَضِيَ الحَرُّ أو البَرْدُ، ثُمّ تُحَدُّ؛ لقول الله ﵎: ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾ الآية [النور: ٨]، و«العذابُ»: الحدُّ، فلا يُدْرَأ عنها إلّا باللِّعانِ (^٢).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 238 (SanadKitab #914, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.