Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة، ونفي الولد، وحد المرأة

(٢٥٦٢) وزعم بعض الناس (^١): لا يُلاعِنُ بحَمْلٍ، لَعَلَّه رِيحٌ، فقيل له: أرَأيْتَ لو أحاطَ العِلْمُ بأن ليس حَمْلٌ أما يُلاعِنُ بالقَذْفِ؟ قال: بلى، قيل: فلِمَ لا يُلاعِنُ مَكانَه؟

(٢٥٦٣) وزعم لو جامَعَها وهو يَعْلَمُ بحَمْلِها، فلمّا وَضَعَتْ تَرَكَها تِسْعًا وثلاثين لَيْلَةً وهي في الدَّمِ معه في مَنْزِلِه، ثُمّ نَفَى الوَلَدَ، أنّ ذلك له، فيَتْرُكُ ما حَكَمَ به رسولُ الله -ﷺ- بين العَجْلانيِّ وامْرَأتِه وهي حامِلٌ مِنْ اللِّعانِ ونَفْيِ الوَلَدِ عنه كما قُلْنا، ولو لم يَكُنْ ما قُلْنا سُنَّةً كان قد يَجْعَلُ السُّكاتَ في مَعْرِفَةِ الشَّيْءِ في مَعْنَى الإقْرارِ، فزَعَمَ في الشُّفْعَةِ إذا عَلِمَ فسَكَتَ فهو إقْرارٌ بالتَّسْلِيمِ، وفي العَبْدِ يَشْتَرِيه إذا اسْتَخْدَمَه رِضًا بالعَيْبِ ولم يَتَكَلَّم (^٢)، فحَيْثُ شاء جَعَلَه رِضًا، ثُمّ جاء إلى أشْبَهَ بالرِّضا والإقْرارِ فلم يَجْعَلْه رِضًا، وجَعَلَ صَمْتَه عن إنْكارِه أرْبَعِين لَيْلَةً كالإقرارِ، وأباه في تِسْعٍ وثَلاثِينَ، فما الفَرْقُ بين الصَّمْتَيْنِ؟

(٢٥٦٤) وزَعَمَ أنّه اسْتَدَلَّ بأنّ اللهَ جل ذكره لمّا أوْجَبَ على الزَّوْجِ الشَّهادَةَ فيَخْرُجَ بها مِنْ الحَدِّ، فإذا لم يَخْرُجْ مِنْ مَعْنَى القاذِفِ لَزِمَه الحَدُّ، قيل له: وكذلك كُلُّ مَنْ أحْلَفْتَه ليَخْرُجَ مِنْ شَيْءٍ، وكذلك قُلْتَ: إن نكَلَ عن مالٍ أو غَصْبٍ أو جُرْحِ عَمْدٍ حَكَمْتَ عليه بذلك كُلِّه؟ قال: نعم، قلت: فلِمَ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 239 (SanadKitab #914, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.