(٢٦١٤) وليس في الكتابِ ولا في السُّنَّةِ للغُسْلِ بعد الحيْضَةِ الثّالثةِ مَعْنًى تَنْقَضِي به العِدَّةُ.
(٢٦١٥) قال الشافعي: ولو طَلَّقَها طاهِرًا قبل جماعٍ أو بَعْدَه، ثُمّ حاضَتْ بعده بطَرْفَةِ عَيْنٍ .. فذلك قُرْءٌ (^١).
Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني
(٢٦١٤) وليس في الكتابِ ولا في السُّنَّةِ للغُسْلِ بعد الحيْضَةِ الثّالثةِ مَعْنًى تَنْقَضِي به العِدَّةُ.
(٢٦١٥) قال الشافعي: ولو طَلَّقَها طاهِرًا قبل جماعٍ أو بَعْدَه، ثُمّ حاضَتْ بعده بطَرْفَةِ عَيْنٍ .. فذلك قُرْءٌ (^١).
Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 261 (SanadKitab #914, hlm. urut 1359)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.