Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب العدد
  2. باب عدة المدخول بها

الأقْراءُ: الأطْهارُ»، وقالَتْ: «إذا طَعَنَت المطلَّقَةُ في الدَّمِ من الحيْضَةِ الثّالِثَةِ فقد بَرِئَتْ منه»، قال: والنِّساءُ بهذا أعلمُ، وقال زيدُ بنُ ثابتٍ وابنُ عمر: «إذا دَخَلَتْ في الدَّمِ مِنْ الحيْضَةِ الثالثةِ فقد بَرِئَتْ وبَرِئَ منها، ولا تَرِثُه ولا يَرِثُها»، قال الشافعي: فالأقْراءُ الأطْهارُ والله أعلم، ولا يُمْكِنُ يُطَلِّقُها (^١) طاهرًا إلّا وقد مَضَى بَعْضُ الطُّهْرِ، وقد قال الله ﷿: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: ١٩٧]، فكان شوّالٌ وذو القعدة كامِلَيْن وبعضُ ذي الحجة، كذلك الأقراءُ طُهران كاملان وبعضُ طُهْرٍ (^٢).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 260 (SanadKitab #914, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.