(٢٦٣١) قال الشافعي: ولو كانَتْ تَحِيضُ على الحمْلِ .. تَرَكَت الصَّلاةَ، واجْتَنَبَها زَوْجُها، ولم تَنْقَضِ بالحيضِ عِدَّتُها؛ لأنّها ليْسَتْ مُعْتَدَّةً به، وعِدَّتُها أن تَضَعَ حَمْلَها.
(٢٦٣٢) ولا تَنْكِحُ المرْتابَةُ وإنْ أوْفَتْ عِدَّتَها (^١)؛ لأنّها لا تَدْرِي ما عِدَّتُها، وإن نَكَحَتْ لم يُفْسَخْ، ووَقَفْناها (^٢)، فإنْ بَرِئَتْ مِنْ الحمْلِ فهو ثابِتٌ