وكان والخَصِيُّ يُنْزِلان .. لَحِقَهُما الوَلَدُ واعْتَدَّتْ زَوْجَتاهما كما تَعْتَدُّ زَوْجَةُ الفَحْلِ.
(٢٦٢٥) وإنْ أرادَت الخُرُوجَ كان له مَنْعُها حَيًّا ولوَرَثَتِه مَيِّتًا حتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها (^١).
(٢٦٢٦) وإنْ طَلَّقَ مَنْ لا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أو كِبَرٍ في أوَّلِ الشَّهْرِ أو آخِرِه .. اعْتَدَّتْ شَهْرَيْن بالأهِلَّةِ، وإنْ كانا تِسْعًا وعشرين تِسْعًا وعشرين، وشَهْرًا ثلاثين ليلةً حتّى يَأتِيَ عليها تلك السّاعَةُ التي طَلَّقَها فيها مِنْ الشَّهْرِ.
(٢٦٢٧) ولو حاضَت الصغيرةُ بعد انْقِضاءِ الثلاثةِ الأشهرِ .. فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها، ولو حاضَتْ قَبْلَ انْقِضائِها بطَرْفَةِ عَيْنٍ .. خَرَجَتْ مِنْ اللّائي لم يَحِضْنَ، واسْتَقْبَلَت الأقْراءَ.
(٢٦٢٨) قال: وأعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ به مِنْ النساءِ يَحِضْنَ: نساءُ تِهامَةَ، يَحِضْنَ لتِسْعِ سنين، فتَعْتَدُّ إذا حاضَتْ في هذه السِّنِّ بالأقْراءِ.
(٢٦٢٩) فإن بَلَغَتْ عشرين سنةً أو أكْثَرَ لم تَحِضْ قَطُّ .. اعْتَدَّتْ بالشُّهُورِ.
(٢٦٣٠) ولو طَرَحَتْ ما تَعْلَمُ أنّه وَلَدٌ مُضْغَةً أو غَيْرَها .. حَلَّتْ.
قال المزني: وقال في كتابين: «لا تكُونُ به أمَّ وَلَدٍ حتّى يَتَبَيَّنَ فيه (^٢) مِنْ خَلْقِ الإنسانِ شيءٌ»، قال المزني: وهذا أقْيَسُ عندي (^٣).