Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب العدد
  2. باب عدة المدخول بها

في امرأةِ حِبّانَ بنِ مُنْقِذٍ، طَلَّقَها وهو صحيحٌ وهي تُرْضِعُ، فأقامَتْ تسعةَ عَشَرَ شَهْرًا لا تَحِيضُ، ثُمّ مَرِضَ: ما تَرَيان؟ قالا: «نَرَى أنّها تَرِثُه إن ماتَ، ويَرِثُها إن ماتَتْ؛ فإنّها ليْسَتْ مِنْ القَواعِدِ اللّائي يَئِسْنَ مِنْ المحِيضِ، وليْسَتْ مِنْ الأبْكارِ اللّاتي لم يَبْلُغْنَ المحِيضَ، ثُمّ هي على عِدَّةِ حَيْضِها ما كان مِنْ قليلٍ أو كَثيرٍ»، فرَجَعَ حِبّانُ إلى أهْلِه فأخَذَ ابْنَتَه، فلمّا فَقَدَت الرَّضاعَ حاضَتْ حَيْضَتَيْن، ثُمّ تُوُفِّيَ حِبّانُ قبل الثّالثةِ، فاعْتَدَّتْ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زَوْجُها ووَرِثَتْه، وقال عطاءٌ: «كما قال اللهُ ﵎ إذا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثلاثةَ أشْهُرٍ»، وقال الشافعي في قولِ عُمَرَ في التي رَفَعَتْها حَيْضَتُها: «تَنْتَظِرُ تسعةَ أشْهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك، وإلّا اعْتَدَّتْ بعد التِّسْعَةِ ثلاثةَ أشْهُرٍ، ثُمّ حَلَّتْ»: يَحْتَمِلُ قولُه في امْرَأةٍ قد بَلَغَت السِّنَّ التي مَنْ بَلَغَها مِنْ نِسائِها يَئِسَ، فلا يَكُونُ مُخالِفًا لقَوْلِ ابنِ مسعودٍ، وذلك وَجْهُه عندنا (^١).

(٢٦٢٣) قال الشافعي: ولو ماتَ صَبِيٌّ لا يُجامِعُ مِثْلُه، ووَضَعَت امْرَأتُه قَبْل أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ .. أكْمَلَتْ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا؛ لأنّ الوَلَدَ ليْسَ منه، فإن مَضَتْ قَبْل أنْ تَضَعْ حَلَّتْ منه.

(٢٦٢٤) وإنْ كان خَصِيًّا بَقِيَ له شَيْءٌ يَغِيبُ في الفَرْجِ، أو لم يَبْقَ له

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 264 (SanadKitab #914, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.